حمدي عبد المنعم شلبي

59

دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك

كما لا يصح بيع البنوة والأبوة . وقال صلّى اللّه عليه وسلم : « إنما الولاء لمن أعتق » « 140 » . ومعنى الحديثين : أن بين المعتق والمعتق نسبة تشبه النّسب ، ووجه الشبه أن العبد لما كان عليه رق فهو كالمعدوم في نفسه ، والمعتق صيّره موجودا ، كما أن الولد كان معدوما والأب تسبب في وجوده ، ويثبت الولاء لمن أعتق سواء أكان ذكرا أو أنثى ، ويورث الولاء بطريق التعصيب ، فيرثه الأبناء وإن نزلوا ، والأب وإن علا ، والإخوة الأشقاء أو الأب . . الخ « 141 » . * باب الفرائض : ويسمّى علم الفرائض ، وعلم المواريث ، وهو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث ، كما عرّف بأنه : علم بأصول من فقه وحساب يتوصل بها إلى معرفة ما يخص كل ذي حق من التركة ، وتسميته ( علم الفرائض ) لقول اللّه تعالى : فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ * [ النساء : 11 ] ، ولقول النبي صلّى اللّه عليه وسلم : « تعلموا الفرائض وعلموها » « 142 » . وموضوعه : التركات ، وغايته : إيصال كل ذي حق حقه من التركة . وها هي بعض المصطلحات الواردة في هذا الباب وبيان المراد منها « 143 » . [ 132 ] الأخ : يعم الأخ من أب وأم أي الشقيق ، والأخ لأب ، والأخ لأم . والأولان من العصبات ، والثالث من أصحاب الفروض إلا إذا كان ابن عم أيضا فإنه

--> ( 140 ) المرجع السابق حديث ( 9686 ) عن ابن عباس ، ورمز له السيوطي بالصحة أيضا . ( 141 ) انظر : الشرح الكبير مع الدسوقي ج 4 / 415 ، وبلغة السالك ج 3 / 544 ، والكافي ص 512 . ( 142 ) صدر حديث عن أبي هريرة رواه ابن ماجة والدارقطني ( انظر : نيل الأوطار ج 6 / 53 و 54 ) . ( 143 ) انظر في ذلك : حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ج 4 / 456 وما بعدها ، وبلغة السالك مع الشرح الصغير ج 3 / 577 وما بعدها ، إرشاد السالك ج 3 / 287 وما بعدها . وكتاب ( الرائد في علم الفرائض ) للباحث - الطبعة الأولى 1989 م ، رقم الإيداع بدار الكتب المصرية 7831 / 1989 م .